يشكل مجلس إدارة
الجهاز برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، وعضوية عشرة أعضاء ثلاثة منهم يمثلون مرفق
الكهرباء وثلاثة من ذوي الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو
المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال العام و أربعة أعضاء يمثلون المستهلكين.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
يكون لمجلس إدارة
الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من وزير
الكهرباء والطاقة.
يجتمع مجلس إدارة
الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون
اجتماعه صحيحاً بحضور سبعة أعضاء على الأقل بخلاف الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية
آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس،
وللمجلس أن يدعو
لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
يحضر المدير التنفيذي للجهاز جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
|